صفحة جزء
2828 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله- : فذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة ; فإنهم قالوا : تكبيرات الجنازة خمس ، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة ، وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة ، قال [ ص: 327 ] في "المبسوط " : وهي رواية عن أبي يوسف ، وقال الحازمي : وممن رأى التكبير على الجنازة خمسا ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وعيسى مولى ، حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل ، وقالت فرقة : يكبر سبعا ، روي ذلك عن زر بن حبيش ، وقالت فرقة : يكبر ثلاثا ، روي ذلك عن أنس وجابر بن زيد ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس .

وقال ابن حزم في "المحلى " : "ويكبر الإمام ، والمأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر ; فإن كبروا أربعا فحسن ، ولا أقل " ، ولم نجد عن أحد من الأئمة يكبر أكثر من سبع ولا أقل من ثلاث فمن زاد على خمس وبلغ ستا أو سبعا فقد عمل عملا لم يصح عن النبي - عليه السلام - قط .

قلت : قال ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا ابن فضيل ، عن يزيد ، عن عبد الله بن الحارث قال : "صلى رسول الله - عليه السلام - على حمزة فكبر عليه تسعا ، ثم جيء بأخرى فكبر عليها سبعا ، ثم جيء بأخرى فكبر عليها خمسا ، حتى فرغ منهن غير أنهن كن وترا " .

وقال لابن قدامة : "لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ، ولا النقص من أربع ، والأولى أربع لا يزال عليها ، واختلفت الرواية فيما بين ذلك ، فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر خمسا تابعه المأموم ولا يتابعه في زيادة عليها ، ورواه الأثرم عن أحمد ، وروى حرب عن أحمد : إذا كبر خمسا لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام ، وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع : الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي ، واختاره ابن عقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية