صفحة جزء
2877 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله- : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : لا يصلى على من قتل من الشهداء في المعركة ، ولا على من جرح منهم فمات قبل أن يحمل من مكانه كما لا يغسل ، وممن قال ذلك أهل المدينة .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشافعي ومالكا وأحمد وإسحاق في رواية ; فإنهم قالوا : الشهيد لا يصلى عليه كما لا يغسل ، وإليه ذهب أهل الظاهر . [ ص: 379 ] وقال ابن حزم في "المحلى " : والصلاة على المسلمين فرض حاشى المقتول بأيدي المشركين في سبيل الله في المعركة خاصة ; فإنه لا يغسل ولا يكفن لكن يدفن بدمه وثيابه ، إلا أنه ينزع السلاح عنه ، وإن صلي عليه فحسن ، وإن لم يصل عليه فحسن ، فإن حمل عن المعركة وهو حي فمات ، غسل وكفن وصلي عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية