صفحة جزء
2896 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل يصلى على الطفل .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : ابن أبي ليلى وابن المسيب وابن سيرين والزهري والنخعي والثوري وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله ; فإنهم قالوا : يصلى على الطفل . وإليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقال أصحابنا : إذا استهل المولود ميتا سمي وغسل وصلي عليه ، وكذا إذا استهل ثم مات لحينه ، والاستهلال أن [ ص: 412 ] يكون منه ما يدل على حياته ، فإن لم يستهل لا يغسل ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ، وعند الطحاوي أن الجنين الميت يغسل ، ولم يحك خلافا ، وعن محمد : في سقط استبان خلقه : يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه .

وقال أبو حنيفة : إذا خرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي عليه ، وإن خرج أقله لم يصل عليه .

وفي "شرح المهذب " : إذا استهل السقط صلي عليه ; لحديث ابن عباس مرفوعا : "إذا استهل السقط صلي عليه وورث " وهو حديث غريب ، وإنما هو معروف من رواية جابر .

ومن رواية جابر بن عبد الله رواه الترمذي وقال : كأن الموقوف أصح ، وقال النسائي : الموقوف أولى بالصواب .

ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط . وعن مالك : لا يصلى على الطفل إلا أن يختلج أو يتحرك . وعن ابن عمر أنه يصلى عليه وإن لم يستهل . وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وأحمد وإسحاق .

قال العبدري : إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف يعني بالإجماع ، وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء ، وقال أحمد وداود : يصلى عليه .

وقال ابن قدامة : السقط الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام ، فأما إن خرج حيا واستهل فإنه يصلى عليه بعد غسله بلا خلاف ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه ، وإن لم يستهل قال أحمد : إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق ، وصلى ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا ، وقال الحسن وإبراهيم والحكم وحماد [ ص: 413 ] ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يصلى عليه حتى يستهل ، وللشافعي قولان كالمذهبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية