صفحة جزء
2908 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : قد يجوز أن يكون النبي - عليه السلام - أمر ذلك الرجل بخلع النعلين لا لأنه كره المشي بين القبور بالنعال ، لكن لمعنى آخر من قذر رأه فيهما يقذر القبور ، وقد رأينا رسول الله - عليه السلام - صلى وعليه نعلاه ، ثم أمر بخلعهما فخلعهما وهو يصلي ، فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة في النعلين ، ولكنه للقذر الذي فيهما .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : الحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي والثوري وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم ; فإنهم أباحوا المشي بين القبور في النعال إذا كانت طاهرة ، وقال ابن قدامة : وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا .

قوله : "فقالوا " أي هؤلاء الآخرون ، وأراد به الجواب عن الحديث المذكور ، بيانه : أنه قد يجوز أن يكون النبي - عليه السلام - أمر صاحب السبتيتين بالخلع لا لكون المشي بين القبور بالنعال مكروها ، ولكن لما رأى - عليه السلام - قذرا فيهما يقذر القبور فلذلك أمر بخلعهما .

وقال ابن الأثير : إنما اعترض عليه بالخلع احتراما للمقابر لأنه كان يمشي بينها ، أو لاختياله في مشيه ، ومنه حديث ابن عمر : "إنك تلبس النعال السبتية " إنما اعترض عليه لأنها نعال أهل النعمة والسعة .

وقال الخطابي : يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء ; لأنها من لباس أهل السرف والتنعيم ، فأحب أن يكون دخوله المقبرة على زي التواضع والخشوع .

وقال ابن الجوزي : هذا تكلف من الخطابي ; لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يلبس النعال السبتية ويتوخى التشبه بسيدنا رسول الله - عليه السلام - في نعاله ; لأن نعاله كانت [ ص: 436 ] سبتية ، أو لأن السبتية كانت تشبهها ، وما كان ابن عمر يقصد التنعيم بل يقصد السنة ، وليس في هذا الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر ، وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما ، ويدل على أنه أمره بخلعهما احتراما للقبور ; لأنه نهى عن الاستناد إلى القبر والجلوس عليه . انتهى .

وفيه ذهول عما ورد في بعض الأحاديث : أن صاحب القبر كان يسأل ، فلما سمع صرير السبتيتين أصغى إليه فكاد يهلك لعدم جواب الملكين ، فقال له النبي - عليه السلام - : "ألقهما لئلا تؤذي صاحب القبر " . ذكره أبو عبد الله الترمذي .

قوله : "وقد رأينا رسول الله - عليه السلام - صلى وعليه نعلاه " ذكره شاهدا لما قاله من قوله : "لكن لمعنى آخر . . . " ، إلى آخره ، أي صلى والحال أن نعليه في رجليه ، ثم أمر بخلعهما فخلعهما ، والحال أنه يصلي ، فلم يكن ذلك الأمر بخلع نعليه لأجل كراهة الصلاة فيهما ، ولكنه للقذر الذي كان فيهما ، وهذا أيضا كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية