صفحة جزء
2911 2912 ص: وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله - عليه السلام - بما قد ذكرنا عنه في صلاته في نعليه ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما ، ومن إباحته للناس الصلاة في النعال ، فمن ذلك :

ما قد حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا أبو حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : " خلع النبي - عليه السلام - نعليه [ ص: 439 ] وهو يصلي ، فخلع من خلفه ، فقال : ما حملكم على خلع نعالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : إن جبريل - عليه السلام - أخبرني أن في إحداهما قذرا ، فخلعتهما لذلك ، فلا تخلعوا نعالكم " .


ش: لما ذكر فيما مضى وقد رأينا رسول الله - عليه السلام - صلى وعليه نعلاه . . . إلى آخره شرع يبين ذلك ، فقال : "وقد جاءت الآثار " أي الأحاديث "متواترة " أي متكاثرة "عن رسول الله - عليه السلام - بما قد ذكرنا عنه " أي عن النبي - عليه السلام - "من صلاته في نعليه . . . " إلى آخره .

قوله : "فمن ذلك " أي فمن مجيء الآثار في ذلك ما قد حدثنا فهد بن سليمان ، قال : ثنا أبو غسان وهو مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري ، قال : ثنا زهير بن معاوية بن حديج روى له الجماعة ، قال : ثنا أبو حمزة -بالحاء المهملة والزاي المعجمة- واسمه ميمون قاله البزار . وفي "التكميل " : ميمون أبو حمزة الأعور القصاب الكوفي الراعي ، قال : فيه مقال كثير ، فعن أحمد : ضعيف . وعنه : متروك .

وهو يروي عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة بن قيس ، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - .

وأخرجه البزار في "مسنده " : ثنا يوسف بن موسى ، نا مالك بن إسماعيل ، ثنا زهير ، ثنا أبو حمزة ، قال : ثنا إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : "خلع رسول الله - عليه السلام - فخلع من خلفه ، فقال : ما حملكم على أن خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا ، قال : إن جبريل - عليه السلام - أخبرني أن فيها قذرا فخلعتهما لذلك ، فلا تخلعوا نعالكم " . قال إبراهيم : "كانوا لا يخلعونها " ، قال : "ورأيت إبراهيم يصلي في نعليه " ، وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله إلا من حديث أبي حمزة عنه . [ ص: 440 ] ويستفاد منه أحكام :

الأول : أنه يدل على إباحة الصلاة في النعلين ، فإذا كان تجوز الصلاة فيهما في المسجد ، فالمشي فيهما في القبور بالطريق الأولى .

والثاني : ذكر الخطابي أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه .

قلت : قال أصحابنا : ولو رأى في ثوبه نجاسة ولم يدر متى أصابته لا يعيد صلاته حتى يتحقق ، بالإجماع ، وفي رواية : "يعيد صلاة يوم وليلة " .

فإن قيل : هذا إذا علم بها بعد أن صلى ، وأما إذا علم بها وهو في الصلاة ، فلا خلاف فيه أنه تفسد صلاته وعليه أن يستأنفها ، فكيف يكون الجواب عن الحديث ; لأنه - عليه السلام - علم بالنجاسة وهو في الصلاة بإخبار جبريل - عليه السلام - ومع هذا لم يعدها ؟

قلت : الجواب عن ذلك من وجهين :

الأول : أن الحظر مع النجاسة نزل حينئذ .

والثاني : يحتمل أنه كان أقل من قدر الدرهم ، وهذا لا يمشي إلا على مذهب الحنفية ، فافهم .

الثالث : أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة وهو الذي لا يحتاج فيه إلى استعمال اليدين .

الرابع : ذكر الخطابي أن الاقتداء برسول الله - عليه السلام - في أفعاله واجب كهو في أقواله ، وهو أنهم لما رأوا رسول الله - عليه السلام - خلع نعله خلعوا نعالهم ، وقد قال الشيخ جلال الدين في كتابه "المغني " : إن الأمر يتوقف على الصيغة عندنا خلافا للشافعي ; حتى لا تكون أفعال النبي - عليه السلام - موجبة لأنه يصح أن يقال : فلان يفعل كذا ويأمر بخلافه ، ولو كان الفعل أمرا لكان هذا تناقضا ، انتهى . [ ص: 441 ] قلت : كأنه بنى على هذا الاختلاف أن أفعال النبي - عليه السلام - غير موجبة .

فإن قيل : يرد عليه أن النبي - عليه السلام - إذا فعل فعلا وواظب عليه من غير تركه مرة ; تكون واجبة مع أنه لم توجد فيه صيغة الأمر .

قلت : يمكن أن يقال : المواظبة أمر زائد على نفس الفعل ، والنزاع ليس فيه ، ثم تحرير الخلاف في هذا الموضع : أنه إذا نقل إلينا فعل من أفعاله - عليه السلام - التي ليست بسهو مثل الزلات ، ولا طبع مثل الأكل والشرب ، ولا من خصائصه مثل وجوب التهجد والضحى ، ولا بيان لمجمل مثل المسح على الناصية ، هل يسعنا أن نقول فيه : أمر النبي - عليه السلام - بكذا ، وهل يجب علينا في ذلك اتباعه أم لا ؟ فعند مالك في رواية وبعض الشافعية يصح إطلاق الأمر عليه بطريق الحقيقة ، ويجب علينا الاتباع ، وعندنا : لا ، من وجوه ثلاثة :

الأول : يلزم التناقض في قولنا : فلان يفعل كذا ويأمر بخلافه ، على تقدير كون الفعل أمرا والتناقض محال ، وكل تقدير يلزم منه المحال فهو محال .

الثاني : لو كان الأمر حقيقة في الفعل لاطرد في كل فعل ; إذ الاطراد من غير مانع من أمارات الحقيقة ولكنه لم يطرد إذ لا يقال : الآكل أو الشارب آمرا فوجب أن لا يكون حقيقة فيه ; لأن كل مقصود من مقاصد الفعل كالماضي والحال والاستقبال مختصة بصيغ وضعت لها ، والمراد بالأمر من أعظم المقاصد لحصول الابتلاء به فاختصاصه بالعبارة أحق من غيره ، فإذا ثبت أصل الموضوع كان حقيقة ، ولا يكون حقيقة في غيره ، وإلا يلزم الاشتراك ، وهو خلاف الأصل ، ويؤيد هذا كله أنه - عليه السلام - لما خلع نعليه في الصلاة خلع الناس نعالهم ، فقال - عليه السلام - منكرا عليهم بعد فراغه من الصلاة : "ما حملكم على خلع نعالكم ؟ " فلو كان الفعل موجبا وأمرا لصار كأنه أمر بخلع النعال ثم أنكر عليهم وهو باطل ، وفيه نظر ; لأنه - عليه السلام - علل الإنكار في خلع النعال بأن جبريل - عليه السلام - قد أتاه وأخبره بأن في إحداهما قذرا ، فالإنكار وقع لأمر زائد على الاتباع وكيف يجوز الإنكار على نفس الاتباع وقد أمرنا [ ص: 442 ] بالاتباع والتأسي به لقوله تعالى : فاتبعوني ولقوله : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولقوله : وما آتاكم الرسول فخذوه وفعله مما أتى به .

قلت : الصحيح المختار عند فخر الإسلام وشمس الأئمة ما قاله أبو بكر الرازي الجصاص : أن ما علمنا من أفعال النبي - عليه السلام - واقعا على صفة من كونها واجبة أو مندوبة أو مباحة علينا اتباعه ، والاقتداء على تلك الصفة ، وما لم نعلم من أفعاله على أي صفة فعلها فلنا متابعته على أدنى منازل أفعاله وهي الإباحة ; لأن الاتباع والاقتداء برسول الله - عليه السلام - هو الأصل لما تلونا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية