صفحة جزء
2945 2946 2947 ص: حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا محمد بن خازم ، عن ابن جريج ، عن ابن الزبير ، عن جابر قال : " نهى رسول الله - عليه السلام - عن تجصيص القبور ، والكتابة عليها ، والجلوس عليها ، والبناء عليها " .

حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا حفص ، عن ابن جريج . . . فذكر بإسناده مثله .

حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسلم ، قال : ثنا مبارك بن فضالة ، عن نصر بن راشد ، عن جابر بن عبد الله : " أن رسول الله - عليه السلام - نهى أن يجلس على القبور " . .


ش: هذه ثلاث طرق :

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن ، عن أسد بن موسى ، عن محمد بن خازم -بالمعجمتين- أبي معاوية الضرير روى له الجماعة ، عن عبد الملك بن جريج روى له الجماعة ، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي روى له الجماعة البخاري مقرونا بغيره . [ ص: 470 ] وأخرجه الجماعة غير البخاري .

فقال مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا حفص بن غياث ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه " .

وقال أبو داود : ثنا أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابرا يقول : "سمعت رسول الله - عليه السلام - نهى أن يقعد على القبر ، وأن يقصص ، وأن يبنى عليه " .

وقال الترمذي : ثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري ، قال : نا محمد بن ربيعة ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - أن تجصص القبور ، وأن يكتب عليها ، وأن يبنى عليها ، وأن توطأ " .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

وقال النسائي : أنا عمران بن موسى ، قال : نا عبد الوارث ، قال : نا أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : نهى رسول الله - عليه السلام - عن تجصيص القبور " .

وقال ابن ماجه : ثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد ، قالا : ثنا عبد الوارث ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - عن تجصيص القبور " . وفي رواية : "أن يكتب على القبر شيء " . وفي رواية : "نهى أن يبنى على القبر " . [ ص: 471 ] الثاني : عن أحمد بن داود المكي ، عن مسدد شيخ البخاري ، عن حفص بن غياث ، عن عبد الملك بن جريج . . . إلى آخره .

وأخرجه مسلم بهذا الطريق ، وقد ذكرناه .

الثالث : عن محمد بن خزيمة . . . إلى آخره .

هذا بعينه مر في أول باب "الدفن بالليل " إلا أن المتن مختلف ، ومسلم هو ابن إبراهيم القصاب شيخ البخاري .

وفيه من الأحكام : كراهة تجصيص القبور ; لأن القبر للبلى لا للبقاء ، والتجصيص من الجص -بفتح الجيم وكسرها وتشديد الصاد المهملة- وهو الكلس ، ويقال له : الجير ، وبالفارسية : كج ، وكذلك القص بالقاف .

وكراهة الكتابة ، وعن الحسن أنه يكره أن يجعل اللوح على القبر .

وكراهة البناء ، وسئل أحمد عن تطيين القبور ، فقال : أرجو أن لا يكون به بأس ، ورخص في ذلك الحسن والشافعي ، قاله ابن قدامة ، وعن مكحول أنه يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية