صفحة جزء
2955 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا تجوز الصدقة من الزكوات والتطوع وغير ذلك على بني هاشم ، ، وهم كالأغنياء ، فما حرم الأغنياء من الصدقة فهي على بني هاشم حرام ، فقراء كانوا أو أغنياء ، وكل ما يحل للأغنياء من غير بني هاشم ، فهو حلال لبني هاشم ، فقرائهم وأغنيائهم .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : مجاهدا والثوري والنخعي ومالكا والشافعي وأبا حنيفة في رواية ، وأبا يوسف ومحمدا ، وجماهير أهل العلم من الفقهاء وأهل الحديث ، فإنهم قالوا : لا تجوز الصدقة على بني هاشم سواء كانت زكاة أو تطوعا أو غيرهما .

وهذا الموضع أيضا يحتاج إلى تحرير ، فنقول : قال الخطابي : أما النبي - عليه السلام - فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له ، وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء ، [ ص: 485 ] وقال الشافعي : لا تحل الصدقة لبني المطلب ; لأن النبي - عليه السلام - أعطاهم من سهم ذوي القربى وأشركهم فيه مع بني هاشم ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم ، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة ، فما موالي بني هاشم فإنه لا حقا لهم في سهم ذوي القربى ، فلا يجوز أن يحرموا من الصدقة .

وقال النووي : تحرم الزكاة على النبي - عليه السلام - وعلى آله -وهم بنو هاشم وبنو المطلب- هذا مذهب الشافعي وموافقيه ، أن آله - عليه السلام - هم بنو : هاشم وبنو المطلب ، وبه قال بعض المالكية . وقال أبو حنيفة ومالك : هم بنو هاشم خاصة .

قال القاضي : وقال بعض العلماء : هم قريش كلها .

وقال أصبغ المالكي : هم بنو قصي .

وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال ، أصحها : أنها تحرم على رسول الله - عليه السلام - تحل لآله ، والثاني : تحرم عليه وعليهم ، والثالث : وتحل له ولهم .

وأما موالي بني هاشم وبني المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة ؟ فيه وجهان لأصحابنا : أصحهما : تحرم ، والثاني : تحل .

وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية .

وبالإباحة قال مالك .

وادعى ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو في موالي بني هاشم ، وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع .

وليس كما قال ، بل الأصح عند أصحابنا : تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب ولا فرق بينهما .

وذكر الطحاوي أن الصدقة المفروضة والتطوع محرمة على بني هاشم في قول أبي يوسف ومحمد ، وعن أبي حنيفة روايتان فيها . قال الطحاوي وبالجواز نأخذ ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية