صفحة جزء
3005 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : كل فقير من قوي وزمن فالصدقة له حلال .


ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وأحمد في رواية ، ومالكا وابن جرير الطبري ; فإنهم قالوا : كل من كان فقيرا فالصدقة له حلال سواء كان صحيحا ذا قوة أو زمنا أو مقعدا . وحاصل هذا : أن من لم يملك مائتي درهم فصاعدا يجوز له أخذ الصدقة ; لأن المراد من الغنى هو الغنى الشرعي وهو أن يملك نصابا فما فوقه ، وقال أصحابنا : المراد من قوله : "لذي مرة سوي" : هو أن يسأل مع قدرته على اكتساب القوت ، وأما إذا أعطي من غير سؤال فلا يحرم له أخذها ; لدخوله في الفقراء ، وقد ثبت بالنص أن أحد المصارف الفقراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية