صفحة جزء
3033 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله- : فذهب قوم إلى أن المرأة جائز لها أن تعطي زوجها من الزكاة مالها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهم الله .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشافعي وأحمد في رواية ، وأبا ثور وأبا عبيد وأبا يوسف ومحمدا ; فإنهم قالوا : يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير ، واحتجوا في ذلك بحديث زينب المذكور وإليه ذهب أشهب من المالكية وأهل الظاهر .

وأجمعوا أنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته . وهذا لا خلاف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية