صفحة جزء
[ ص: 110 ] 3062 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : للإمام أن يولي أصحاب الأموال صدقات أموالهم حتى يضعوها مواضعها ، وللإمام أيضا أن يبعث عليها مصدقين حتى يعشروها ويأخذوا الزكاة منها .


ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : الشعبي والأوزاعي والثوري وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وأبا يوسف ومحمدا ; فإنهم قالوا : ينصب الإمام من يأخذ صدقات أموالهم ويبعث مصدقين ليعشروها ويأخذوا الزكوات منها ، وله أن يفوض لأرباب الأموال فيصرفونها مصارفهم .

وقال صاحب "البدائع " : مال الزكاة نوعان :

ظاهر : وهو المواشي ، والمال الذي يمر به التاجر على العاشر .

وباطن : وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعها .

أما الظاهر فللإمام ونوابه وهم المصدقون من السعاة والعشار ولاية الأخذ ، والساعي هو الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنها ، والعاشر هو الذي يأخذ الصدقة من التاجر الذي يمر عليه ، والمصدق : اسم جنس .

والدليل على أن للإمام ولاية الأخذ في المواشي في الأموال الظاهرة : الكتاب والسنة والإجماع وإشارة الكتاب .

أما الكتاب فقوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة الآية ، نزلت في الزكاة عند عامة أهل التأويل أمر نبيه - عليه السلام - بأخذ الزكاة ، فدل أن للإمام المطالبة بذلك والأخذ ، وقال تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فقد بين الله تعالى ، ذلك بيانا شافيا حيث جعل للعاملين عليها حقا ، فلو لم يكن للإمام أن يطالب أرباب الأموال بصدقات الأنعام في أماكنها ، وكان أداؤها إلى أرباب الأموال ، لم يكن لذكر العاملين وجه .

[ ص: 111 ] وأما السنة فإن رسول الله - عليه السلام - كان يبعث المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان والآفاق لأخذ صدقات الأنعام والمواشي في أماكنها ، وعلى ذلك فعل الأئمة من بعده من الخلفاء الراشدين : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - .

وكذا المال الباطن إذا مر به التاجر على العاشر كان له أن يأخذها في الجملة ، وعليه إجماع الصحابة ; فإن عمر - رضي الله عنه - نصب العشار وقال لهم : خذوا من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر . ومن الحربي العشر . وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - ، ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد منهم فصار إجماعا .

وأما المال الباطن الذي يكون في المصر قال عامة مشايخنا : إن رسول الله - عليه السلام - وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهم - طالبوا بزكاته وعثمان - رضي الله عنه - طالب مدة ولما كثر أموال الناس رأى أن في تتبعها حرجا على الأئمة ، وفي تفتيشها ضررا بأرباب الأموال ، ففوض إلى أربابها الأداء . انتهى .

قلت : هذا الكلام يدل على أن مذهب أبي حنيفة أن ولاية الأخذ في الزكوات للإمام سواء كان من الأموال الظاهرة أو من الأموال الباطنة ، وأشار إلى ذلك الطحاوي أيضا حيث قال في وجه النظر في هذا الباب : فإنا قد رأيناهم أنهم لا يختلفون أن للإمام أن يبعث إلى أرباب المواشي السائمة حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وجبت فيها الصدقة ، وكذلك يفعل في ثمارهم .

فالنظر على ذلك أن تكون بقية الأموال من الذهب والفضة وأموال التجارات كذلك ، ثم قال : وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، فعلى هذا : ما ذكره بعض أصحابنا الحنفية في مختصراتهم من أن الإمام لا يتعرض إلى الأموال الباطنة ، غير صحيح وأنه ليس مذهب أبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية