صفحة جزء
3069 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، وقالوا : لا يأخذ في الصدقات ذات عيب ، وإنما يأخذ عدلا من المال .


ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : جماهير الفقهاء من الأئمة الأربعة وأصحابهم ، وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد وآخرين ; فإنهم قالوا : لا يأخذ في الصدقات ذات عيب ، بل يأخذ عدلا -أي وسطا- من المال ، اللهم إلا إذا كان جميع النصاب ذوات العيوب ، فإنه حينئذ يأخذ منها .

وقال ابن التين : وإنما لم يأخذ ذات العوار ما دام في المال شيء سليم لا عيب فيه ، فإن كان المال كله معيبا فإنه يأخذ واحدا من وسطه ، وهو قول الشافعي .

وقال مالك : يكلف بإتيان صحيح .

وذكر ابن بزيزة في "أحكامه " : وفي مذهب مالك فيه أربعة أقوال : فقيل : لا يؤخذ منها على الإطلاق . وقيل : لا يؤخذ منها ويكلف رب المال أن يأتي بالوسط . وقيل : يؤخذ منها إن كانت سخالا كلها .

وكذلك اختلفوا في الحبوب إذا كانت من صنف رديء أو عال ، هل يؤخذ منه أو لا ؟ والحكم بالوسط أعدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية