صفحة جزء
3110 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، قالوا : يعطي من الحنطة نصف صاع ، وما سوى الحنطة من الأصناف التي ذكرنا صاعا .


ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : عطاء وسعيد بن جبير وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومصعب بن سعد وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وسعيد بن المسيب ومجاهدا والشعبي وطاوسا وعلقمة والأسود وإبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد وعمر بن عبد العزيز وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وأهل الكوفة فإنهم قالوا : صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ، ومن غيرها من الأصناف التي ذكرت صاع .

ويروى ذلك عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وجابر وابن الزبير ومعاوية - رضي الله عنهم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية