1207 ص: حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن بديل ، عن أبي الجوزاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفتتح الصلاة بالتكبير ، ويفتتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين، ويختمها بالتسليم".
ش: إسناده صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وبديل - بضم الباء الموحدة - ابن ميسرة العقيلي البصري ، وأبو الجوزاء - بالجيم والزاي المعجمة - أوس بن عبد الله الربعي البصري روى له الجماعة.
[ ص: 598 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بأتم منه: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد - يعني الأحمر - عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم .
وثنا إسحاق بن إبراهيم - واللفظ له - قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن بديل بن ميسرة ، عن أبي الجوزاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=4187 "كان رسول الله -عليه السلام- يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل الركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير عن أبي خالد : nindex.php?page=hadith&LINKID=72900 "وكان ينهى عن عقب الشيطان" .
قوله: ( يفتتح الصلاة بالتكبير ) أي: يشرع فيها بقول: الله أكبر، ويشرع في القراءة بسورة الفاتحة.
قوله: ( ب الحمد لله رب العالمين ) برفع الدال على الحكاية، وهي أن يجيء بالقول بعد نقله على استثناء صورته الأولى، كقولك: دعني من تمرتان. في
[ ص: 599 ] جواب من قال: يكفيك تمرتان، وبدأت ب الحمد لله، وبدأت ب سورة أنزلناها ويقول أهل الحجاز في استعلام من يقول: رأيت زيدا؟ من زيدا.
قوله: ( لم يشخص ) من الإشخاص أي لم يرفع رأسه.
قوله: ( ولم يصوبه ) أي لم يخفضه، من صوب، بالتشديد.
قوله: ( عن عقبة الشيطان ) وهو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء.
وفيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أن البسملة ليست من الفاتحة ، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة أنها لا يجهر بها؛ لأنه صرح أنه -عليه السلام- كان يفتتح الصلاة بالتكبير ثم بفاتحة الكتاب.
وقد ثبت أنه -عليه السلام- كان له سكتتان: سكتة بعد التكبير وكان فيها البسملة ودعاء الاستفتاح.
وفيه إثبات التكبير في أول الصلاة ، وقال النووي : وفيه تعين لفظ التكبير؛ لأنه ثبت أنه -عليه السلام- كان يفعله، وأنه -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=20870 "صلوا كما رأيتموني أصلي" وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف.
قلت: اشتراط التعيين أمر زائد؛ لأن المراد من التكبير التعظيم وبكل لفظ حصل التعظيم يجوز الافتتاح به، ثم إن تكبيرة الافتتاح من أركان الصلاة عندهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: من شروطها، وثمرة الخلاف تظهر في جواز بناء النفل على تحريمة الفرض، فعندنا يجوز خلافا لهم، وكذا على الخلاف لو بني التطوع بلا تحريمة يصير شارعا في الثاني، وكذا على الخلاف إذا كبر مقارنا لزوال الشمس.
[ ص: 600 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير ، قال أبو بكر : ولم يقل به غيره، وقال ابن البطال : وذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام ، وذهبت طائفة إلى أنها سنة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وقالوا: إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المأموم ما يدل على أنه سنة، ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أنها واجبة على كل واحد منها، وأن من نسيها يستأنف الصلاة، وفي "المغني" nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة : التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به ، سواء تركه عمدا أو سهوا، قال: وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وحكى أبو الحسن الحنفي الكرخي عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية والأصم كقول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في انعقاد الصلاة بمجرد النية بدون التكبير، وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة : قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله، وعكس آخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقا، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وغيرهما، ثم تكبيرة الإحرام مرة واحدة عند جمهور العلماء، وعند الرافضة ثلاث مرات، وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث من حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة " كان -عليه السلام- إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث تكبيرات".
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الدكيني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء ، عن رجل، عنه.
وفي "العلل" لابن أبي حاتم قال أبي: هذا حديث كذب لا أصل له.
قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن ما من شيء يدل على الفرضية، وفرضية التكبير في أول الصلاة ليس بهذا الحديث بل بقوله: وربك فكبر ولئن سلمنا ذلك فلا يلزم من كون التكبير فرضا أن يكون التسليم فرضا مثله.
[ ص: 601 ] بدليل حديث الأعرابي: حيث لم يعلمه -عليه السلام- حين علمه الواجبات، غاية ما في الباب يكون إصابة لفظة السلام واجبة، والله أعلم .