صفحة جزء
3165 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله- : ففي هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجر وهو يريد الصوم . وحكي مثل ذلك عن رسول الله - عليه السلام - " .


ش: ذهب إلى هذا الحديث جماعة ، منهم : معمر ، وسليمان الأعمش ، وأبو مجلز ، والحكم بن عتيبة ، فإنهم قالوا : يجوز للصائم أن يتسحر ما لم تطلع الشمس .

وقال ابن حزم : وعن محمد بن علي بن الحسن - رضي الله عنهم - : "كل حتى يتبين لك الفجر " .

وعن الحسن : "كل ما امتريت " .

وعن أبي مجلز : "الساطع ذلك الصبح الكاذب ، ولكن إذا انفضح الصبح في الأفق " .

وعن إبراهيم : "الفجر المعترض الأحمر يحلع الصلاة ويحرم الطعام " .

وعن ابن جريج : "قلت لعطاء : أتكره أن أشرب وأنا في البيت لا أدري لعلي أصبحت ؟ قال : لا بأس بذلك هو شك " .

وقال ابن أبي شيبة : نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم قال : "لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق " .

[ ص: 259 ] وعن أبي وائل : "أنه تسحر وخرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة " .

وعن معمر : "أنه كان يؤخر السحور جدا حتى يقول الجاهل : لا صوم له " .

وقال ابن حزم في "المحلى " : ومن رأى الفجر وهو يأكل فليقذف ما في فيه من طعام أو شراب ، وليصم ولا قضاء عليه ، ومن رأى الفجر وهو يجامع فلينزع من وقته وليصم ولا قضاء عليه ، وسواء في كل ذلك كان طلوع الفجر بعد مدة طويلة أو قريبة فلو توقف باهتا فلا شيء عليه وصومه تام ، ولو أقام عامدا فعليه الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية