صفحة جزء
162 ص: فذهب قوم إلى هذا وقالوا: هذا حكم الرجلين يمسحان كما تمسح الرأس .


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن ، والشعبي ، وعكرمة ، والإمامية القائلين بإمامة علي - رضي الله عنه - نصا ظاهرا.

[ ص: 312 ] وفي "المغني": وقالت الروافض: الواجب المسح، والغسل لا يجوز.

وفي "البدائع": قالت الرافضة: الواجب هو المسح لا غير، وقال الحسن البصري : بالتخيير بين الغسل والمسح، وقال بعض المتأخرين بالجمع بينهما.

وقال ابن حزم في "المحلى": وأما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح، وهكذا جاء عن ابن عباس ، نزل القرآن بالمسح يعني في الرجلين في الوضوء، وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، والحسن ، وعكرمة ، والشعبي ، وغيرهم، وهو قول الطبري .

وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه": نا ابن علية ، عن أيوب قال: "رأيت عكرمة يمسح على رجليه، وكان يقول به" .

نا ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن أنه كان يقول: "إنما هو المسح على القدمين، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما" .

نا ابن علية ، عن داود ، عن الشعبي قال: "إنما هو المسح على القدمين" .

نا ابن علية ، عن مالك ، عن زبيد اليامي ، عن الشعبي ، قال: "نزل جبريل - عليه السلام - بالمسح على القدمين" .

نا ابن علية ، عن حميد قال: "كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما" وهذه الأسانيد كلها جيدة.

التالي السابق


الخدمات العلمية