صفحة جزء
3197 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل يجب عليه أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أي ذلك شاء فعل .


ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : ابن أبي ليلى ومالكا وأحمد في رواية ، فإنهم قالوا : يجب على من جامع امرأته في نهار رمضان عامدا ككفارة الظهار ، ولكنه مخير بين العتق والصوم والإطعام ، وهو معنى قوله : أي ذلك

[ ص: 306 ] شاء فعل ، إلا أن المشهور عن ابن أبي ليلى أنه مخير في العتق والصيام ، فإن لم يقدر على واحد منهما أطعم ، وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري ، وقال : لا سبيل إلى الإطعام إلا عند العجز عن العتق والصيام ، وهو مخير في العتق والصيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية