صفحة جزء
3217 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، ولم يفضلوا في ذلك فطرا على صوم ولا صوما على فطر .


ش: أي : خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : عبد الله بن المبارك والثوري ومالك بن أنس وسليمان الأعمش والشافعي في رواية البعض عنه ; فإنهم قالوا : المسافر في رمضان مخير بين الصوم والإفطار ولا يفضل أحدهما على الآخر ، ويروى ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعائشة وأصحاب ابن مسعود - رضي الله عنهم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية