صفحة جزء
[ ص: 393 ] 3273 3274 3275 ص: وقد روي في صوم عاشوراء ما زاد على ما ذكرنا :

حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الحماني ، قال : ثنا يوسف بن يزيد ، قال : ثنا خالد بن ذكوان ، عن الربيع بنت معوذ قال : "سألتها عن صوم يوم عاشوراء ، فقالت : بعث رسول الله - عليه السلام - في الأنصار : من كان أصبح صائما فليتم على صومه ، ومن كان أصبح مفطرا فليتم آخر يومه ، فلم نزل نصومه بعد ، ونصومه صبياننا وهم صغار ، ونتخذ لهم اللعبة من العهن ، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة " .

ففي هذا الحديث أنهم كانوا يمنعون صبيانهم الطعام ويصومونهم يوم عاشوراء . وهذا عندنا غير جائز ; لأن الصبيان غير متعبدين بصيام ولا صلاة ولا بغير ذلك ، وكيف يكونون متعبدين بشيء من ذلك وقد رفع الله -عز وجل- عنهم القلم ؟ !

حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن عبد الله بن عباس ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - ، عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يكبر ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق " .

حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا حماد ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة - رضي الله عنها - ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .


ش: أراد بالزيادة المذكورة في هذا الحديث على الأحاديث السابقة هي قولهم : "ونصومه صبياننا وهم صغار " وهذا غاية تأكيد من كون صوم يوم عاشوراء فرضا .

وأخرجه بإسناد صحيح .

والحماني هو يحيى بن عبد الحميد الحماني أبو زكرياء الكوفي ، وثقه ابن معين وغيره .

ويوسف بن يزيد أبو معشر البراء العطار ، كان يبري النبل ، وقيل : كان يبري العود ، روى له الشيخان .

[ ص: 394 ] وخالد بن ذكوان المديني أبو الحسين ، ويقال : أبو الحسن روى له الجماعة غير ابن ماجه .

والربيع -بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة- بنت معوذ بن عفراء الأنصارية الصحابية .

وأخرجه البخاري : ثنا مسدد ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، نا خالد بن ذكوان ، عن الربيع بنت معوذ قالت : "أرسل النبي - عليه السلام - غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار : من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ، ومن أصبح صائما فليصم ، فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ، ونجعل لهم اللعبة من العهن ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار " .

وأخرجه مسلم : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : نا أبو معشر العطار ، عن خالد بن ذكوان ، قال : "سألت الربيع بنت معوذ عن صوم عاشوراء ، قالت : بعث رسول الله - عليه السلام - في قرى الأنصار . . . " إلى آخره نحوه .

قوله : "فلم نزل نصومه بعد " أي فلم نزل نصوم يوم عاشوراء بعد ذلك .

قوله : "ونصومه " من التصويم ، أي : فنصوم يوم عاشوراء صبياننا .

قوله : "وهم صغار " جملة وقعت حالا كاشفة وموضحة ، وهي التي يستغني الكلام عنها ; وذلك لأن الصبيان هم الصغار ، وإنما جاءت هذه الجملة كشفا وتوضيحا لمعناه .

قوله : "اللعبة " بضم اللام اسم لكل ما يلعب به ، ومنه لعبة الشطرنج والنرد ، واللعبة -بفتح اللام- المرة الواحدة من اللعب ، واللعبة -بالكسر- نوع منه مثل الركبة والجلسة .

[ ص: 395 ] والعهن -بكسر العين- الصوف ، جمع عهنة مثل صوف وصوفة ، وقيل : لا يقال للصوف : عهن إلا إذا كان مصبوغا ، وقال ابن الأثير : العهن : الصوف الملون ، الواحدة عهنة .

ويستفاد منه أحكام : وجوب صوم يوم عاشوراء ، وهو ظاهر ، وإباحة اتخاذ اللعبة من العهن ونحوه لأجل إشغال الصغار ، وعدم اشتراط النية من الليل في الصوم المفروض المؤقت .

قوله : "وهذا عندنا غير جائز " أي : الفعل المذكور وهو تصويم الصبيان غير جائز ; لأنهم كانوا غير متعبدين أي غير مكلفين بالعبادات ; لأن القلم مرفوع عنهم ، ولهذا قال القرطبي : ولعل النبي - عليه السلام - لم يعلم بذلك ، وبعيد أن يكون أمر بذلك ; لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة ، ومراد الطحاوي من قوله : وهذا غير جائز ; هو ما إذا فعل بهم ذلك على سبيل الوجوب ، وأما إذا فعل بهم ذلك على سبيل التدريب على العبادات فلا بأس به إذا لم تحصل لهم مشقة .

وقال ابن بطال : أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ ، إلا أن أكثر العلماء استحبوا تدريب الصبيان على العبادات رجاء البركة ، وأنهم يعتادونها فتسهل عليهم إذا لزمتهم ، وأن من يفعل ذلك معهم مأجور . انتهى .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : أنه يجب على من بلغ عشر سنين كالصلاة .

وذكر ابن المنذر في "الإشراف " : واختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام ، فكان ابن سيرين والحسن والزهري وعطاء وقتادة والشافعي يقولون : يؤمر به إذا أطاقه .

وقال الأوزاعي : إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن ; حمل على صوم رمضان .

وقال ابن الماجشون : إذا أطاقوا الصيام ألزموه ، فإن أفطروا لغير عذر ولا علة فعليهم القضاء .

[ ص: 396 ] وقال أشهب : يستحب لهم إذا أطاقوه . وقال إسحاق : إذا بلغ ثنتي عشرة سنة أحببت له أن يكلف الصيام للعادة .

وقال عياض : وقيل : إنهم مخاطبون بالطاعات على الندب ، وهذا لا يصح ; لقوله - عليه السلام - : "رفع القلم عن ثلاثة . . . " الحديث .

قوله : "حدثنا يونس . . . إلى آخره " بيان لقوله : وقد رفع الله -عز وجل- عنهم القلم .

وأخرجه من حديث علي بن أبي طالب وعائشة - رضي الله عنهما - .

أما حديث علي : فأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ مسلم أيضا ، عن عبد الله بن وهب المصري ، عن جرير بن حازم بن زيد البصري ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي ظبيان حصين بن جندب الحنيني الكوفي ، عن عبد الله بن عباس ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - .

وهذا إسناد صحيح ، ورجاله كلهم رجال الصحيح .

وأخرجه أبو داود : ثنا ابن السرح ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قال : "مر علي علي بن أبي طالب . . . " الحديث ، وفيه أن رسول الله - عليه السلام - قال : "رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " .

وأخرجه النسائي أيضا .

وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - : فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق ، عن عفان بن مسلم الصفار شيخ أحمد ، عن حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة - رضي الله عنها - .

وهذا أيضا إسناد صحيح .

[ ص: 397 ] وأخرجه أبو داود أيضا : ثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن رسول الله - عليه السلام - قال : "رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر " .

وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية