صفحة جزء
3315 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأسا .


ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم : الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وآخرين من جمهور العلماء من التابعين وغيرهم فإنهم قالوا : لا بأس بصوم يوم السبت .

فإن قيل : كيف ذكرت أبا حنيفة وصاحبيه في أهل هذه المقالة وقد قال "صاحب البدائع " : ويكره صوم يوم السبت بانفراده ; لأنه تشبه باليهود ؟ ! .

قلت : الطحاوي أعلم بمذهب أبي حنيفة من غيره ، ولم يقل ذلك ، بل منع قول من يقول بكراهته ، ولو كان الأمر كما ذكره لنبه عليه .

ويؤيد هذا أيضا ما رواه البيهقي : من حديث ابن المبارك ، نا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، أن كريبا أخبره : "أن ابن عباس - رضي الله عنهما - وناسا من أصحاب رسول الله - عليه السلام - بعثوني إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان النبي - عليه السلام - أكثر لها صياما ; فقالت : يوم السبت والأحد ، فرجعت إليهم فأخبرتهم ، فكأنهم أنكروا ذلك ، فقاموا بأجمعهم إليها ، فقالت : إن رسول الله - عليه السلام - أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول : "إنهما يوما عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية