صفحة جزء
3361 3362 ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن عمر - رضي الله عنه - من قوله :

حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا عثمان بن عمر ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : "أن عمر - رضي الله عنه - كان ينهى عن القبلة للصائم " .

حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن عمران بن مسلم ، عن زاذان قال : قال عمر - رضي الله عنه - : " لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقبل وأنا صائم .


[ ص: 488 ] ش: أي : واحتج هؤلاء القوم أيضا فيما ذهبوا إليه بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، وأخرجه من وجهين :

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن عثمان بن عمر بن فارس ، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن سعيد بن المسيب .

وهذا إسناد صحيح .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري عن سعيد بن المسيب : "أن عمر - رضي الله عنه - نهى عن القبلة للصائم " .

قلت : هذا محمول على ما إذا لم يأمن على نفسه .

الثاني : عن ابن مرزوق أيضا ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن عمران بن مسلم المنقري أبي بكر البصري القصير روى له الجماعة سوى ابن ماجه ، عن زاذان أبي عبد الله -ويقال : أبو عمر - الكندي الكوفي الضرير البزاز روى له الجماعة ، البخاري في غير "الصحيح " .

وأخرجه ابن حزم في "المحلى " ولفظه : عن زاذان ، عن ابن عمر : " في الذي يقبل وهو صائم ألا يقبل جمرة " .

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا .

قلت : هذا أيضا في حق من لم يأمن على نفسه من الشهوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية