صفحة جزء
3364 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالقبلة للصائم بأسا إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها مما يمنع منه الصائم .


ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : عطاء والحسن البصري والثوري والأوزاعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا والشافعي وأحمد وإسحاق وداود بن علي ; فإنهم قالوا : لا نرى بالقبلة بأسا للصائم إذا أمن على نفسه .

وقال أبو عمر : رويت الرخصة في القبلة للصائم عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وعائشة ، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في هذا الباب مستقصى عن قريب .

التالي السابق


الخدمات العلمية