صفحة جزء
3498 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إذا كان سفر هو دون اليوم فلها أن تسافر بلا محرم ، ، وكل سفر يكون يوما فصاعدا فليس لها أن تسافر إلا بمحرم . .


ش: أي خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : الأوزاعي والليث ومالكا والشافعي ؛ فإنهم قالوا : للمرأة أن تسافر فيما دون اليوم بلا محرم ، وأما فيما زاد على ذلك فليس لها أن تسافر إلا بزوج أو محرم ، ولكن مذهب مالك والشافعي أن المرأة تسافر للحج الفرض بلا زوج [أو] محرم وإن كان بينها وبين مكة سفر أو لم يكن ؛ فإنهما خصا النهي عن ذلك بالأسفار الغير واجبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية