صفحة جزء
3503 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : كل سفر هو دون الليلتين ، فلها أن تسافر بغير محرم ، ، وكل سفر يكون ليلتين فصاعدا فليس لها أن تسافر بغير محرم .


ش: أي خالف الفرق الثلاث المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم الحسن البصري والزهري وقتادة ؛ فإنهم قالوا : يجوز للمرأة أن تسافر في أقل من يومين وليلتين بغير ذي محرم منها ، وإذا كان السفر ليلتين ليس لها ذلك إلا بمحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية