صفحة جزء
3504 3505 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا سعيد بن عامر ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قزعة مولى زياد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول : " لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم" . .

حدثنا يونس ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك . . . ، فذكر بإسناده مثله .

قالوا : ففي توقيت رسول الله - عليه السلام - في ذلك ليلتين دليل على أن حكم ما هو دونهما بخلاف حكمهما .


ش: أي واحتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث أبي سعيد الخدري ، فإن فيه التوقيت بليلتين ، وما دونه غير داخل فيه .

وأخرجه من طريقين صحيحين :

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن سعيد بن عامر الضبعي ، عن شعبة بن الحجاج ، عن عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي ، عن قزعة بن يحيى البصري مولى زياد بن أبي سفيان ، عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري .

[ ص: 17 ] وأخرجه مسلم بأتم منه : ثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا - عن جرير - قال قتيبة : ثنا جرير - عن عبد الملك - وهو ابن عمير - عن قزعة ، عن أبي سعيد قال : "سمعت منه حديثا فأعجبني ، فقلت له : أنت سمعت هذا من رسول الله - عليه السلام - ؟ قال : فأقول على رسول الله - عليه السلام - ما لم أسمع ؟ ! قال : سمعته يقول : قال رسول الله - عليه السلام - : "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى" .

وسمعته يقول :
"لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذي محرم منها أو زوجها" .


الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن علي بن معبد بن شداد ، عن عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي الرقي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قزعة ، عن أبي سعيد الخدري .

وأخرجه البخاري : ثنا سليمان بن حرب ، ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قزعة مولى زياد ، قال : سمعت أبا سعيد - وقد غزا مع النبي - عليه السلام - ثنتي عشرة غزوة - قال : "أربع سمعتهن من رسول الله - عليه السلام - فأعجبتني آنقنني : لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو رحم ، ولا صوم يومين ؛ الفطر ، والأضحى ، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ مسجد الحرام ، ومسجدي ، ومسجد الأقصى" .

التالي السابق


الخدمات العلمية