صفحة جزء
3517 3518 ص: قال أبو جعفر : : فذهب قوم إلى أن أهل العراق لا وقت لهم كوقت سائر البلدان ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : كذلك سائر الأحاديث الأخر المروية عن النبي - عليه السلام - في ذكر مواقيت الإحرام ليس في شيء منها للعراق ذكر .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : طاوس بن كيسان وابن سيرين وجابر بن زيد ؛ فإنهم قالوا : أهل العراق لا وقت لهم كوقت سائر البلدان ، واستدلوا على ذلك بالحديث [ ص: 43 ] المذكور ؛ لأنه لم يذكر فيه العراق ، وقالوا : أهل العراق يهلون من الميقات الذي يأتون عليه من هذه المواقيت المذكورة .

وقال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر حديث ابن عمر ، واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرق ، فثبت أن عمر - رضي الله عنه - وقته لأهل العراق ، ولا يثبت فيه عن النبي - عليه السلام - سنة . انتهى .

قلت : قد بينا عن قريب أن الصحيح هو الذي وقته النبي - عليه السلام - ، كذا ذكره في "مطامح الأفهام" .

ثم قال ابن المنذر : اختلفوا في المكان الذي يحرم [منه] من أتى من العراق على ذات عرق ؛ فقال أنس - رضي الله عنه - : "يحرم من العقيق" واستحسن ذلك الشافعي ، وكان مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق .

قال أبو بكر : الإحرام من ذات عرق تحري ، وهو من العقيق أحوط ، وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة ، وروي ذلك عن خصيف والقاسم بن عبد الرحمن .

وقال أبو عمر في "التمهيد" : اختلفوا في ميقات أهل العراق ؛ فقال مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم : ميقات أهل العراق وناحية المشرق كلها ذات عرق .

وقال الثوري والشافعي : إن أهلوا من العقيق فهو أحب إلينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية