صفحة جزء
3568 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بالتطيب عند الإحرام بأسا .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : محمد بن الحنفية وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وخارجة بن زيد والقاسم [ ص: 87 ] بن محمد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف وزفر بن الهذيل والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا سليمان ومحمد بن الحسن - في رواية - : فإنهم قالوا : لا بأس بالتطيب عند الإحرام ، وهو مذهب الظاهرية أيضا .

وقال ابن حزم : ويستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام بأطيب ما يجدانه من الغالية ، والبخور بالعنبر وغيره ، ثم لا يزيلانه من أنفسهما ما بقي عليهما ، ثم قال : إن هذا هو مذهب جمهور الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي وأبي ذر وأبي سعيد والبراء بن عازب وأنس بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعائشة وأم حبيبة - رضي الله عنهم -

التالي السابق


الخدمات العلمية