صفحة جزء
3621 ص: وخالفهم في ذلك آخرون .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم الليث بن سعد وأبا حنيفة ومالكا وأبا يوسف ومحمدا ، فإن عندهم المحرم إذا لم يجد إزارا يلبس سراويل ، وإذا لم يجد نعلين يلبس خفين ، ولكن يجب عليه الفدية .

وفي "البدائع" : المحرم إذا لم يجد الإزار وأمكنه فتق السراويل والتستر به فتقه فإن لبسه ولم يفتقه فعليه دم في قول أصحابنا ، وقال الشافعي : يلبسه ولا شيء عليه ، وإن لم يجد رداء وله قميص فلا بأس أن يشق قميصه ويرتدي به لأنه لما شقه صار بمنزلة الرداء ، وكذا إذا لم يجد إزارا فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكة ويأتزر به ، لأنه إذا فتقه صار بمنزلة الإزار ، وكذا إذا لم يجد النعلين وله خفاف فلا بأس أن يقطعهما أسفل من الكعبين فيلبسهما . انتهى .

[ ص: 128 ] وقال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" : وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزارا لم يجز له لبس السراويل ، واختلفوا فيه إذا لم يجد إزارا هل يلبس السراويل ؟ وإن لبسهما على ذلك هل عليه فدية أم لا ؟ فكان مالك وأبو حنيفة يريان على من لبس السراويل وهو محرم الفدية ، وسواء عند مالك وجد الإزار أو لم يجد ، وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود : إذا لم يجد المحرم إزارا لبس السراويل ولا شيء عليه ، وروى ابن وهب عن مالك والليث : من لبس خفين مقطوعين أو غير مقطوعين إذا كان واجدا للنعلين فعليه الفدية ، وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه إذا لبسهما مقطوعين أو غير مقطوعين وهو واجد للنعلين ، واختلف قول الشافعي فيمن لبس الخفين مقطوعين وهو واجد للنعلين ، فمرة قال : عليه الفدية ، ومرة قال : لا شيء عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية