صفحة جزء
3634 ص: قال أبو حنيفة - رحمه الله - : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : كل ثوب مسه ورس أو زعفران فلا يحل لبسه في الإحرام ، وإن غسل ؛ لأن النبي - عليه السلام - لم يبين في هذه الآثار ما غسل من ذلك مما لم يغسل ، فنهيه على ذلك كله .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : مجاهدا ، وهشام بن عروة ، وعروة بن الزبير ، ومالكا في رواية ابن القاسم عنه ؛ فإنهم قالوا : كل ثوب مسه ورس أو زعفران لا يجوز لبسه للمحرم ، سواء كان مغسولا أو لم يكن ؛ لإطلاق الأحاديث المذكورة .

وإليه ذهب ابن حزم ، وقال في "المحلى" : الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران إذا غسل حتى لا يبقى منه أثر يجوز لبسه عند قوم ، ورووا فيه أثرا ، فإن صح وجب الوقوف عنده ، ولا نعلمه صحيحا ، ولا يجوز لباسه أصلا ؛ لأنه قد مسه الورس والزعفران . انتهى .

قلت : أراد بالأثر ما يجيء ذكره في آخر الحديث المذكور : "إلا أن يكون غسيلا" وعن قريب يجيء بيانه إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية