صفحة جزء
3647 3648 3649 3650 ص: حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة : "أن رسول الله - عليه السلام - أفرد الحج" .

[ ص: 155 ] حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد - هو ابن موسى - قال : ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : " خرجنا ولا نرى إلا أنه الحج" .

حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة ، عن عائشة قالت : "خرجنا مع رسول الله - عليه السلام - عام حجة الوداع ، منا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج ، وأهل رسول الله - عليه السلام - بالحج ، فأما من أهل بالعمرة فحل ، وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى يوم النحر .

حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرني ابن أبي الزناد ، قال : حدثنا علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ، عن عائشة : " أن رسول الله - عليه السلام - أمر الناس عام حجة الوداع فقال من أحب أن يبدأ بالعمرة قبل الحج فليفعل ، وإن رسول الله - عليه السلام - أفرد الحج" . .


ش: هذه أربع طرق صحاح .

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح .

وأخرجه مسلم : عن إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني خالي مالك بن أنس ، وعن يحيى بن يحيى ، عن مالك . . . إلى آخره نحوه .

وأبو داود : عن القعنبي ، عن مالك .

والترمذي : عن أبي مصعب ، عن مالك .

والنسائي : عن عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور ، عن عبد الرحمن ، عن مالك .

[ ص: 156 ] وابن ماجه : عن هشام بن عمار وأبي مصعب ، كلاهما عن مالك .

الثاني : عن ربيع بن سليمان ، عن أسد السنة ، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري ، عن منصور بن زاذان ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة .

وأخرجه البخاري : بأتم منه ، ثنا عثمان بن جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : "خرجنا مع النبي - عليه السلام - ولا نرى إلا أنه الحج ، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت ، فأمر النبي - عليه السلام - من لم يكن ساق الهدي ، [أن] يحل ، فحل من لم يكن ساق الهدي ، ونساؤه لم يسقن فأحللن ، قالت عائشة : فحضت فلم أطف ، فلما كانت ليلة الحصبة ، قلت : يا رسول الله رجع الناس بعمرة وحج وأرجع أنا بحجة ؟ ! قال : وما طفت ليالي قدمنا مكة ؟ قلت : لا ، قال : فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا . وقالت صفية : ما أراني إلا حابستهم ، قال : عقرى حلقى ، أوما طفت يوم النحر ؟ قالت : قلت : بلى ، قال : لا بأس انفري . قالت عائشة : فلقيني النبي - عليه السلام - وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها ، أو [أنا مصعدة و] وهو منهبط منها" .

قوله : "ولا نرى إلا أنه الحج" قال ابن التين ضبطه بعضهم بفتح النون وبعضهم بضمها .

قال القرطبي : أي لا نظن ، وكان هذا قبل أن يعلمن بأحكام الإحرام وأنواعه ، وقيل : يحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تهل ، ثم أهلت بعمرة ، ويحتمل أن تريد بقولها : "لا نرى" حكاية عن فعل غيرها من الصحابة ، وهم كانوا لا يعرفون إلا الحج ، ولم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج ، فخرجوا محرمين بالذي لا يعرفون غيره .

[ ص: 157 ] وزعم القاضي عياض أنها كانت أحرمت بالحج ، ثم أحرمت بالعمرة ، ثم أحرمت بالحج .

ويدل على أن المراد بقولها : "لا نرى إلا الحج" عن فعل غيرها .

قولها : "فلما قدمنا تطوفنا بالبيت" تعني بذلك النبي - عليه السلام - والناس غيرها ، لأنها لم تطف بالبيت ذلك ؛ الوقت لأجل حيضها .

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن بشر بن عمر الزهراني ، عن مالك . . . إلى آخره .

وأخرجه مسلم : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت : "خرجنا مع رسول الله - عليه السلام - عام حجة الوداع . . . " إلى آخره نحوه .

وأخرجه البخاري : عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك .

والنسائي وابن ماجه : كذلك نحوه .

وهذا الحديث مشتمل على أحكام :

الأول : فيه أن أقسام الحج ثلاثة : الإفراد والتمتع والقران ، أما الإفراد في قولها ومنا من أهل بحج ، وأما التمتع والقران فإن قولها ومنا من أهل بحج وعمرة وهو بعمومه يتناول التمتع والقران .

الثاني : استدلت به طائفة على أن الإفراد بالحج هو الأفضل ؛ لقولها : وأهل رسول الله - عليه السلام - بالحج .

[ ص: 158 ] الثالث : فيه بيان أن من جمع بين الحج والعمرة الذي هو القارن ، أو المتمتع الذي ساق هديه ، لا يحل إلا يوم النحر بعد الحلق وطواف الزيارة .

الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سعيد من الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد - بالنون - واسمه عبد الله بن ذكوان ، عن علقمة بن أبي علقمة بلال المدني مولى عائشة أم المؤمنين روى له الجماعة ، عن أمه مرجانة ، وثقها ابن حبان وروى لها أبو داود والترمذي والنسائي .

وأخرجه أحمد في "مسنده" : ثنا قتيبة بن سعيد ] ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن علقمة ، عن أمه ، عن عائشة : "أن رسول الله - عليه السلام - أمر الناس عام حجة الوداع فقال : من أحب أن يبدأ منكم بعمرة قبل الحج فليفعل ، فأفرد رسول الله - عليه السلام - بالحج ولم يعتمر" .

التالي السابق


الخدمات العلمية