صفحة جزء
3653 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد والقران ، وقالوا : هو الذي كان رسول الله - عليه السلام - فعله في حجة الوداع .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد وسالما والقاسم بن محمد وعكرمة وأحمد والشافعي - في قول - فإنهم قالوا : التمتع أفضل من القران والإفراد ، وإليه ذهب أهل الظاهر ، قال أبو عمر : وهو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن الزبير وعائشة أيضا - رضي الله عنهم - وبه قال أحمد بن حنبل ، وهو أحد أقوال الشافعي ، وقال ابن قدامة : ذهب أحمد بن حنبل إلى اختيار التمتع ، وبه قالت جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -.

التالي السابق


الخدمات العلمية