صفحة جزء
3666 ص: حدثنا يزيد بن سنان وابن أبي داود ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا الليث ، قال : ثنا عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر قال : " تمتع رسول الله - عليه السلام - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة ، ، وبدأ رسول الله - عليه السلام - فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله - عليه السلام - بالعمرة إلى الحج" . .


ش: إسناده صحيح ، ورجاله قد ذكروا غير مرة ، وعقيل - بضم العين - بن خالد الأيلي روى له الجماعة .

وأخرجه البخاري : ثنا يحيى بن بكير ، قال : نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أن ابن عمر قال : "تمتع رسول الله - عليه السلام - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى ، فساق معه الهدي من ذي الحليفة ، وبدأ [ ص: 178 ] رسول الله - عليه السلام - فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، فتمتع الناس مع رسول الله - عليه السلام - بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد ، فلما قدم النبي - عليه السلام - مكة ، قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء [حرم] منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فطاف رسول الله - عليه السلام - حين قدم مكة ، واستلم الركن أول شيء ، ثم خب ثلاثة أطواف ، ومشى أربعة ، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا ، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ، ونحر هديه يوم النحر ، وأفاض فطاف بالبيت ، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله - عليه السلام - . . " .

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضا .

وهذا الحديث مشتمل على بيان لصفة المتمتع الذي ساق الهدي فإنه لا يحل إذا فرغ من أفعال العمرة ، وهذا حجة لأبي حنيفة حيث قال : المتمتع الذي قد ساق هديه لا يحل إلا يوم النحر . وقال الشافعي : يحل ، وسوق الهدي لا يمنع التحلل ، وهذا حجة عليه ، وأما المتمتع الذي لا يسوق الهدي فإنه يحل إذا فرغ من أفعال العمرة بلا خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية