صفحة جزء
176 ص: حدثنا أحمد بن أبي داود ، قال: نا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده: " أن رجلا أتى النبي - عليه السلام - فسأله كيف الطهور؟ فدعا بماء، فتوضأ ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه، وغسل رجليه، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم". .


ش: ذكر الطحاوي هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه في باب حكم الأذنين، ولكن اقتصر هناك على حكم الأذنين، وذكر هاهنا بقية الحديث، وقد مر الكلام فيه مستقصى هناك.

قوله: "فقد أساء" أي في الأدب بترك السنة والتأدب بآداب الشرع و"ظلم" نفسه بما نقصها من الثواب بترداد المرات في الوضوء، وقد مر الكلام فيه مستوفى في باب الوضوء مرة مرة.

ويستفاد منه: أن النية ليست بشرط في الوضوء ؛ إذ لو كانت شرطا لكان - عليه السلام - علم ذلك الرجل; لأن الموضع موضع الحاجة إلى البيان.

التالي السابق


الخدمات العلمية