صفحة جزء
3785 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله - : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : لا يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد قد ذبحه حلال ؛ لأن الصيد نفسه حرام عليه ، فلحمته أيضا حرام عليه .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشعبي وطاوسا ومجاهدا وجابر بن زيد أبا الشعباء والثوري والليث بن سعد ومالكا في رواية وإسحاق في رواية فإنهم قالوا : لا يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد قد ذبحه حلال بوجه من الوجوه ، وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - سواء صيد من أجله أو لم يصد ؛ لعموم قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال ابن عباس : هي مبهمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية