صفحة جزء
3787 3788 3789 [ ص: 309 ] ص: وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - من رأيها في الصيد يصيده الحلال فيذبحه ، أنه لا بأس بأكله للمحرم .

حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ثنا شعبة ، قال : حدثني شيخ كخير الشيوخ يقال له : عبيد الله بن عمران القريعي ، قال : سمعت عبد الله بن شماس ، يقول : "أتيت عائشة - رضي الله عنها - فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم . فقال : اختلف فيها أصحاب رسول الله - عليه السلام - فمنهم من حرم ، ومنهم من أحله ، وما أرى بشيء منه بأسا" .

حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عمران بن عبيد الله - أو عبيد الله بن عمران - رجل من بني تميم ، عن عبيد الله بن شماس ، عن عائشة . . . مثله .

فهذه عائشة لم يكن رد النبي - عليه السلام - لحم الصيد على الحلال عندها على ما قد دلها على حرمته على المحرم .


ش: أخرج هذا عن عائشة من طريقين شاهدا لما قاله في الاحتمال المذكور من حديث عائشة الذي رواه عنها الحسن بن محمد بن علي - رضي الله عنهم - وذلك لأنها قالت : وما أرى بشيء منه بأسا ، فقولها هذا يدل على أن رد النبي - عليه السلام - لحم الصيد على الحلال لم يكن لأجل حرمته على المحرم وهو معنى .

قوله : "فهذه عائشة . . . إلى آخره" وهي جملة من المبتدأ والخبر .

وقوله : "رد النبي - عليه السلام - " اسم لم يكن .

وقوله : "على ما قد دلها" خبره ، والضمير المنصوب في "دلها" يرجع إلى عائشة فافهم .

الطريق الأول : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي البصري ، عن شعبة بن الحجاج ، عن عبيد الله بن عمران القريعي ، وثقه ابن حبان ، وقال أبو حاتم : شيخ . ونسبته إلى قريع - بضم القاف - بطن [ ص: 310 ] من بني تميم ، عن عبد الله بن شماس ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه وقال : لم يرو عنه غير عبيد الله بن عمران القريعي وسكت عنه ، وفي "التكميل" : عبيد الله بن شماس ، عن عائشة ، وعنه عبيد الله بن عمران القريعي مجهولان .

الثاني : عن ابن مرزوق أيضا ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن عمران بن عبيد الله - أو عبيد الله بن عمران - رجل من بني تميم هو القريعي المذكور .

وأخرجه البيهقي في "سننه" : من حديث شعبة ، عن عبيد الله بن عمران ، عن عبد الله بن شماس ، قال : "أتيت عائشة - رضي الله عنها - فسألتها عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام ؟ فقالت : اختلف فيها أصحاب رسول الله - عليه السلام - فكرهه بعضهم ، وليس به بأس" انتهى .

قوله : "فقالت : اختلف فيها أصحاب رسول الله - عليه السلام - " وذلك لأن علي بن أبي طالب وابن عباس قد ذهبا إلى التحريم مطلقا ، وخالفهما عمر وعثمان وطلحة والزبير - رضي الله عنهم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية