صفحة جزء
3833 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى سنة لا ينبغي تركها في الحج ، ولا في العمرة .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : الثوري والنخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور فقهاء الأمصار ؛ فإنهم قالوا : الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى سنة ، لا يترك في الحج ولا في العمرة ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس في رواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية