صفحة جزء
3890 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ليس لأحد دخل حجة أن يخرج منها إلا بتمامها ، ولا يحله منها شيء قبل يوم النحر من طواف ولا غيره .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم جماعة التابعين والفقهاء ، منهم : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم ؛ فإنهم قالوا : لا يجوز [ ص: 436 ] فسخ الحج في العمرة ، ولا يجوز لأحد دخل في حجة أن يخرج منها إلا بأن يتمها ، وتمامها بطواف الزيارة يوم النحر ، ولا يحل منها لا بطواف ولا بغيره قبل يوم النحر لقوله تعالى : وأتموا الحج يعني لمن دخل فيه ، وفسخه في عمرة يكون غير الإتمام المأمور به .

التالي السابق


الخدمات العلمية