صفحة جزء
3944 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض لا يجوز الحج إلا بإصابته ، واحتجوا في ذلك بقول الله - عز وجل - : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وبهذا الحديث الذي رويناه ، وقالوا : [ ص: 505 ] ذكر الله - عز وجل - في كتابه المشعر الحرام ، كما ذكر عرفات ، وذكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنته ، فحكمهما واحد ، لا يجزئ الحج إلا بإصابتهما .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : علقمة والشعبي والنخعي والحسن البصري والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان ؛ فإنهم قالوا : الوقوف بالمزدلفة فرض كالوقوف بعرفة ، وإليه ذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة الشافعي ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وهو مذهب الظاهرية أيضا .

قوله : "واحتجوا في ذلك" . أي احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه من فرضية الوقوف بمزدلفة بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقالوا : ذكر الله - عز وجل - المشعر الحرام كما ذكر عرفات ، فيصير الوقوف به فرضا كالوقوف بعرفة .

وأما السنة فهي حديث عروة بن مضرس المذكور .

التالي السابق


الخدمات العلمية