صفحة جزء
3944 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : أما الوقوف بعرفة ، فهو من صلب الحج الذي لا يجزي الحج إلا بإصابته ، وأما الوقوف بمزدلفة ، فليس كذلك .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم الزهري وقتادة ومجاهدا والثوري وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور ، فإنهم قالوا : الوقوف بمزدلفة ليس كالوقوف بعرفة من صلب الحج الذي لا يجري الحج أصلا إلا به . وأما الوقوف بمزدلفة فهو من سنن الحج المؤكدة لا من فروضها .

ثم تفصيل أقوالهم : أن مالكا قال : من لم ينزل بها وتقدم إلى منى فعليه دم ، وإن نزل بها في أول الليل أو آخره وترك الوقوف مع الإمام فلا شيء عليه .

وقال نحوه الزهري والثوري وأحمد وإسحاق : إذا لم يقف بها ولم ينزل بها .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن لم يقف بها ولم يمر بها ولم يبت فيها فعليه دم ، وكذلك إن بات بها وتعجل من غير عذر ليلا ولم يرجع حتى يقف مع [ ص: 506 ] الإمام أو يصبح بها فعليه دم ، وإن كان مريضا أو ضعيفا أو صغيرا فتقدموا ليلا فلا شيء عليهم .

وقال الشافعي : إن نزل بها وخرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه ، وإن خرج قبل نصف الليل ولم يعد إليها ليقف مع الإمام ويصبح فعليه شاة .

ويقال عن الشافعي قولان :

في قول : المبيت بالمزدلفة واجب .

وفي قول : سنة .

وهو قول مالك ، وعن مالك : النزول بها واجب والمبيت بها سنة ، وكذا الوقوف مع الإمام سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية