صفحة جزء
3972 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن للضعفة أن يرموا جمرة العقبة بعد طلوع الفجر، واحتجوا بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان ومجاهدا والنخعي والشعبي وسعيد بن جبير والشافعي؛ فإنهم قالوا: يجوز رمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر للذين يتقدمون الناس.

وقال عياض: مذهب الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل، ويتعلق بأن أم سلمة قدمت قبل الفجر وكان -عليه السلام- أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة، وظاهر هذا عنده تعجيل الرمي قبل الفجر.

ومذهب مالك: أن الرمي يحل بطلوع الفجر. ومذهب الثوري والنخعي أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس.

وقال الكاساني: قال الشافعي: إذا انتصفت ليلة النحر دخل وقت الجواز، كما قال في الوقوف بعرفة ومزدلفة، وإذا طلعت الشمس وجب.

وقال الثوري: لا يجوز قبل طلوع الشمس.

التالي السابق


الخدمات العلمية