صفحة جزء
3988 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر جائز، واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا: لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميها بجمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين.


[ ص: 48 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح وطاوسا ومجاهدا والشعبي والشافعي؛ فإنهم قالوا: يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر.

وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، عن عطاء بن السائب قال: "رأيت أبا جعفر يرمي قبل طلوع الشمس، وكان عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي وعامر بن شراحيل وسعيد بن جبير يرمون حين يقدمون أي ساعة قدموا، لا يرون به بأسا".

قوله: "وقالوا". أي هؤلاء القوم.

قوله: "لبعد ما بين الموضعين". لأن بينهما ثلاثة أميال.

التالي السابق


الخدمات العلمية