صفحة جزء
4049 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر ولم يعذروا في ذلك حائضا بحيضها.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: سالم بن عبد الله وابن شبرمة وطائفة من السلف؛ فإنهم قالوا: لا يجوز لأحد أن ينفر من مكة حتى يطوف طواف الصدر، حتى الحائض فإنها أيضا لا تعذر في تركها طواف الوداع، بل تصبر إلى أن تطهر وتطوف، وحكى ابن المنذر هذا القول عن عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت -رضي الله عنه- فإنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع، وقال أبو عمر بن عبد البر: وعن ابن عمر وعائشة مثله.

التالي السابق


الخدمات العلمية