صفحة جزء
4084 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة ، لا وقت لها غير التنعيم، ، وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة، ، وقالوا: لا ينبغي لهم أن يتجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا مما وقته لهم رسول الله -عليه السلام-.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: عمرو بن دينار وطائفة من السلف؛ فإنهم قالوا: وقت العمرة لمن كان بمكة هو التنعيم، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور؛ لأنه خصصه فدل أنه وقت معين لمن كان بمكة ممن يريد العمرة.

وقال القاضي: قال قوم: لا بد من الإحرام من التنعيم خاصة، وهو ميقات المعتمرين من مكة.

التالي السابق


الخدمات العلمية