صفحة جزء
[ ص: 295 ] 4178 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجب على أحد تجريد ولا ترك شيء مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام إما بالحج وإما بالعمرة.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الأوزاعي والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والليث وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا عبيد وأبا ثور والطبري وأبا سليمان وداود -رحمهم الله- فإنهم قالوا: لا يجب على من بعث بهدي أن يتجرد عن ثيابه ولا ترك شيء مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام إما بالحج وإما بالعمرة، هذا جملة قولهم: وأما تفصيل ذلك: فقال الثوري: إذا قلد فقد أحرم إن كان يريد الحج، وإن لم يرده فليبعث به ويقيم حلالا. وقال الشافعي وأبو ثور وداود: لا يجب عليه إحرام حتى ينويه ويريده.

وقال أبو حنيفة: إن قلده وهو يؤم البيت فقد وجب عليه الإحرام، وإن جلله أو أشعره لم يكن محرما، وإنما يكون محرما بالتقليد، قال: وإن كان معه شاة فقلدها لم يجب عليه الإحرام؛ لأن الغنم لا تقلد، وإن بعث بهديه فقلده وأقام حلالا، ثم بدا له فخرج واتبع هديه، فلا يكون محرما حتى يدرك هديه ويأخذه ويسوقه معه.

التالي السابق


الخدمات العلمية