صفحة جزء
4224 [ ص: 336 ] ص: باب: بيان ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه .


ش: أي هذا باب في بيان ما جاء في النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه، والمساومة هي المجاذبة بين البائع والمشتري، وفصل ثمنها، يقال: سام يسوم سوما وساوم واستام، والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضياه قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة، لما فيه من الإفساد، ومباح في أول العرض والمساومة.

و"الخطبة" بكسر الخاء، والنهي في ذلك أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق معلوم ويتراضيا ولم يبق إلا العقد، فأما إذا لم يتفقا ويتراضيا ولم يركن أحدهما إلى الآخر فلا يمنع من خطبتها، وهو خارج عن النهي.

التالي السابق


الخدمات العلمية