صفحة جزء
[ ص: 367 ] 4331 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار إن شاء سبع لها وسبع لسائر نسائه، وإن شاء أقام عندها ثلاثا ودار على بقية نسائه يوما وليلة ليلة.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: إبراهيم النخعي ، وعامرا الشعبي ، ومالكا ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبا ثور ، وأبا عبيد، فإنهم قالوا: إذا تزوج الرجل الثيب أنه بالخيار، إن شاء سبع لها وسبع لسائر نسائه، وإن شاء أقام عندها ثلاث ليال ودار على بقية نسائه يوما يوما، وليلة ليلة.

تحقيق مذاهب العلماء ها هنا ما ذكره ابن حزم فقال: إذا تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة أو كتابية وله امرأة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها، ثم يقسم فيعدل ولا يحاسب بتلك السبع ولا بشيء منها، فإن تزوج ثيبا حرة أو أمة وعنده زوجة أخرى حرة أو أمة مسلمة أو كتابية فله أن يخصها بمبيت ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل ولا يحاسبها بتلك الثلاث، فإن زاد على الثلاث أقام عند غيرها كما أقام عندها سواء بسواء ويسقط حكمها في التفضيل، ثم استدل على ذلك بما روي عن أنس المذكور، ثم قال: وبه يقول أنس بن مالك ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو سليمان، وذهبت طائفة إلى غير ذلك، وهو أن للبكر ثلاث ليال وللثيب ليلتان روينا ذلك عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج، أنه سأل عطاء عن ذلك فقال عطاء: يؤثرون عن أنس بن مالك أنه قال: "للبكر ثلاث وللثيب ليلتان".

ومن طريق عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري ، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال: "للبكر [ثلاث] وللثيب ليلتان".

ومن طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال: "يمكث عند البكر ثلاثا ثم يقسم، وعند الثيب يومين ثم يقسم"، وهو قول خلاس بن عمرو ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي .

[ ص: 368 ] فقالت طائفة: لا يقيم عند الثيب والبكر إلا ما يقيم عند غيرها ممن عنده، وهو قول الحكم بن عتيبة ، وحماد بن أبي سليمان ، وأبي حنيفة وأصحابه.

التالي السابق


الخدمات العلمية