صفحة جزء
4447 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا وأباحهم أخذه أن أخذه مكروه لهم حرام عليهم؛ وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول الله -عليه السلام- في هذه الآثار.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي والشافعي في قول؛ فإنهم قالوا: لا يجوز الأخذ من النثار على القوم من الذهب والفضة وإن كان الناثر أباح ذلك لمن أخذه؛ لأنه في معنى النهبة التي نهى عنها النبي -عليه السلام- في الأحاديث المذكورة.

التالي السابق


الخدمات العلمية