صفحة جزء
4464 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار وقالوا: من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم وينبغي له أن يراجعها؛ لأن طلاقه ذلك طلاق خطأ، فإن تركها تمضي في العدة بانت منه بطلاق خطأ، ولكن يؤمر أن يراجعها ليخرجها بذلك من أسباب الطلاق الخطأ ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم يطلقها [ ص: 31 ] طلاقا صوابا، فتمضي في عدة من طلاق صواب، فإن شاء راجعها فكانت امرأته وبطلت العدة، وإن شاء تركها حتى تبين منه بطلاق صواب.

وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله-.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: شقيق بن سلمة وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي والثوري والمزني من أصحاب الشافعي؛ فإنهم قالوا: "من طلق امرأته ... " إلى آخره. وهذا أيضا قول أبي حنيفة .

وقال الكاساني في "البدائع": ولو طلق امرأته في حالة الحيض ثم راجعها، ثم أراد طلاقها ذكر في الأصل أنها إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء.

وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة.

وذكر الكرخي أن ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة، وما ذكر في الأصل قول أبي يوسف ومحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية