صفحة جزء
4491 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: اختلف الناس في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت، فقال قوم: هي الحيض، وقال آخرون: هي الأطهار.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الضحاك والأوزاعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر وأحمد -في الصحيح- وسائر الكوفيين وأكثر العراقيين؛ فإنهم قالوا: الأقراء: الحيض.

قال أبو عمر: هو المروي عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق والشام، وقولهم كلهم: إن المطلقة لا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، قال: وهو الذي استقر عليه أحمد بن حنبل فيما ذكر عمر بن الحسن الخرقي عنه في "مختصره".

قوله: "وقال آخرون" أي جماعة آخرون: "الأقراء هي الأطهار"، وأراد بهم: القاسم وسالما وأبان بن عثمان وأبا بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وربيعة ويحيى بن سعيد والزهري ومالكا والشافعي وأحمد في رواية وداود وأبا ثور وأبا سليمان .

[ ص: 70 ] وقال أبو عمر: وهو قول عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو، وروي عن ابن عباس أيضا.

كل هؤلاء يقولون: الأقراء: الأطهار، فالمطلقة عندهم تحل للأزواج بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة، وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه المرأة يوم واحد أو أقل أو أكثر أو ساعة واحدة فإنها تحتسب به المرأة قرءا.

واعلم أن طائفة أخرى توقفوا في الأقراء: هل هي حيض أم أطهار، وهم: سليمان بن يسار وفضالة بن عبيد وأحمد في رواية؛ فعن أحمد ثلاث روايات: الأولى مع الطائفة الأولى، والثانية مع الثانية، والثالثة مع هؤلاء المتوقفين. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية