صفحة جزء
4522 ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا سفيان ، عن سلمة ، عن الشعبي ، عن فاطمة، ، عن النبي -عليه السلام-: "أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة. . فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر -رضي الله عنه- فقال: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا -عليه السلام- لقول امرأة، لها السكنى والنفقة". .


[ ص: 115 ] ش: هذا طريق آخر وهو أيضا صحيح، ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق .

ومحمد بن كثير العبدي البصري شيخ البخاري وأبي داود ، وسفيان هو الثوري ، وسلمة بن كهيل الكوفي ، والشعبي هو عامر بن شراحيل .

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" : عن الثوري، نحوه.

وأخرجه ابن حبان أيضا في "صحيحه" عن أبي خليفة ، عن محمد بن كثير ، عن الثوري ... إلى آخره نحوه.

فإن قيل: قد قال ابن حزم: هذا مرسل؛ لأن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر بسنتين.

قلت: مراسيل النخعي صحيحة إلا حديثين كذا قال ابن معين، وليس هذا الحديث منهما.

وقال صاحب "التمهيد": مراسيل النخعي صحيحة، ثم ذكر بسنده عن الأعمش. قلت للنخعي: "إذا حدثتني حديثا فأسنده، فقال: إذا قلت: عن عبد الله فاعلم أنه عن غير واحد، وإذا سميت لك أحدا فهو الذي سميت".

قال أبو عمر: في هذا ما يدل على أن مراسيله أقوى من مسانيده، وقال في موضع آخر: مراسيله عن ابن مسعود وعمر -رضي الله عنه- صحاح كلها، وأما ما أرسل منهما أقوى من الذي أسند. حكاه يحيى القطان وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية