صفحة جزء
4524 ص: حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب ، قالا: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس: "أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبي -عليه السلام- فقال: لا نفقة لك ولا سكنى، قال: فأخبرت بذلك النخعي فقال: قال عمر -رضي الله عنه- وأخبر بذلك فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله -عليه السلام- لقول امرأة لعلها وهمت؛ سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: لها السكنى والنفقة".


ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات قد تكرر ذكرهم.

وحماد الثاني هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة -رضي الله عنه-.

وأخرجه ابن حزم من حديث حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبي سليمان، أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس، فقال إبراهيم: إن [ ص: 117 ] عمر -رضي الله عنه- أخبر بقولها، فقال: "لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله -عليه السلام- لقول امرأة لعلها أوهمت، سمعت النبي -عليه السلام- يقول: لها السكنى والنفقة".

وأخرجه القاضي إسماعيل: ثنا حجاج بن منهال، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن الشعبي: "أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها بائنا، فقال رسول الله -عليه السلام-: لا نفقة لك ولا سكنى. قال: فأخبرت بذلك النخعي فقال: إن عمر -رضي الله عنه- أخبر بقولها فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله -عليه السلام- لقول امرأة لعلها أوهمت، سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: لها السكنى والنفقة". انتهى.

وقضية يكون مثل عمر بن الخطاب يقول فيها: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "لها السكنى والنفقة"، لا يجوز ترك قوله لقول امرأة من آحاد الصحابيات يخالف قول عمر بن الخطاب مع موافقة مثل عبد الله بن مسعود إياه فيما قاله، ولو لم يكن لابن مسعود أيضا علم من رسول الله -عليه السلام- يوافق ما رواه عمر لما وافقه ولما ذهب إلى مذهبه؛ لأن هذا الباب لا مجال للرأي فيه. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية